صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب * (وفيه) * مضافا إلى ما في الرواية من ضعف السند واعراض الأصحاب عنها واشتمالها على مالا يمكن الالتزام به من قضاء الركعة وحدها ان تطبيقها على مدعاهما لا يخلو عن اشكال لان تقييد مورد السؤال بما لو اشتغلت المرأة في أول الوقت حقيقة مع اطلاق السؤال تنزيل على الفرد النادر الذي لا يبعد دعوى القطع بعدم ارادته بالخصوص من اطلاق السؤال والجواب فالأولى رد علم مثل هذه الروايات إلى أهله هذا مع أنه على تقدير العمل بالرواية يجب الاقتصار على موردها لان التخطي عنه قياس لا نقول به وان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار تمكنت من الاغتسال وأداء الصلاة جامعة لشرائطها المعتبرة وجب عليها ذلك لثبوت المقتضى وهو عمومات الأدلة وارتفاع المانع أعني الحيض * (ويدل) * عليه أيضا مضافا إلى ذلك خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر وقوله (ع) في خبر أبي الصباح الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر وقوله (ع) في خبر عبد الله بن سنان إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان تطهرت من اخر الليل فلتصل المغرب والعشاء وقول الباقر عليه السلام في خبر داود الدجاجي إذا كان المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت في اخر الليل صلت المغرب والعشاء إلى غير ذلك من الاخبار التي سيأتي بعضها [انش] وان أخلت بها قضت كما يدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على قضاء الفوائت خصوص ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت الصلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها * (وما) * رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان * (وما) * رواه أبو عبيدة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت الصلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها * (وما) * رواه عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى إلى غير ذلك من الاخبار فلا اشكال في الحكم اجمالا كما أنه لا خلاف فيه عدا انه يظهر من بعض الأخبار ان وقت الظهر الذي يفوت بفواته الصلاة انما هو بعد أن يمضى من الزوال أربعة اقدام كما أنه ربما يستشعر ذلك على سبيل الاجمال بل يستظهر من أغلب الأخبار المتقدمة المشعرة أو الظاهرة في مباينة أوقات الصلاة وعدم اشتراك بعضها مع بعض لكنك ستعرف في مبحث المواقيت انه لا بد من توجيه هذه الأخبار أو رد علمها إلى أهله وكذا ان أدركت من آخر الوقت بمقدار الطهارة التي لا صلاة الا بها دون غيرها من الشرائط الاختيارية على الأظهر وأداء أقل ما يجزى اختيارا من ركعة فضلا عن الأكثر وجب عليها الأداء ومع الاخلال القضاء لما ستعرف في باب المواقيت [انش] من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو بمنزلة ادراك الكل في لزوم الأداء الذي يستلزم وجوب القضاء على تقدير الاخلال والعبرة سبعة الوقت للطهارة المائية فان اخبار الباب كفتاوى الأصحاب على ما صرح به بعضهم ناطقة بذلك بل في الجواهر انه مجمع عليه هنا بحسب الظاهر * (نعم) * لو اقتضى تكليفها التيمم لا لضيق الوقت بل لمرض ونحوه اعتبر قدرتها عليه إذ المدار على ما يتبادر من الاخبار ليس إلا على ادراكها من الوقت بمقدار تتمكن من الخروج من عهدة تكليفها الذي هو الصلاة مع الغسل لولا مرض ونحوه فلا يكون الضيق مؤثرا في انقلاب تكليفها إذ لا تكليف مع الضيق لكن لو لم يكن فرضها الا التيمم ولو مع عدم الضيق فلا يعتبر الا وفاء الوقت بذلك لما أشرنا من إناطة الحكم بكفاية الوقت للقيام بشأنها بحسب ما يقتضيه تكليفها واما ما يتعلق به أي الحيض فأشياء الأول يحرم عليها حال الحيض كل ما يشترط فيه الطهارة من الحدث كالصلاة والطواف من غير فرق بين التطوع والفريضة والتحمل والأصالة وإن لم نقل بكونها شرطا في التطوع من حيث هو بل من حيث اللبث في المسجد وكذا يحرم بعد الانقطاع قبل الطهارة المائية أوما يقوم مقامها وان كان بين الحرمتين فرق فان الثانية ليست الا تشريعية واما الأولى فالأظهر كونها ذاتية كما يدل عليه جملة من الأخبار المتقدمة في مطاوي المباحث السابقة * (منها) * كثير من الأخبار الواردة في باب الاستظهار الدالة على وجوب ترك العبادة أو جوازه عند احتمال كونه حيضا وقد سماه في بعض تلك الأخبار بالاحتياط فلو لم يكن فعلها حراما ذاتيا لما كان الترك احتياط ابدا بل كان الاحتياط فعلها برجاء مطلوبيتها في الواقع وقد أشرنا في محله ان وجوب التحيض بعد انقضاء العادة وان كان موافقا للأصل لكن اخبار الاستظهار ناطقة بعدم كون الامر بترك العبادة من هذه الجهة بل من جهة كونه احتياطا وكون مراعاة احتمال الحيض أرجح بنظر الشارع من احتمال النقاء وكون الدم استحاضة ولولا الحرمة الذاتية بحيث يدور الامر بين المحذورين لكان الواجب في مقام الاحتياط الاعتناء باحتمال كونه استحاضة كمالا يخفى * (ومنها) * صحيحة خلف بن حماد المتقدمة الواردة فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة فان قول الإمام (ع) بعد أن
(٢٨٤)