تفسد بالاخلال به بل الأدلة قاضية بعدمها * (نعم) * لو التفت في أول الصلاة إلى وجوب الفحص واحتملت حرمة الصلاة عليها ذاتا أعادها حيث لا يتأتى منها في مثل الفرض قصد القربة المعتبرة في صحة العبادة * (واما) * لو لم تحمل الا حرمتها تشريعا فاتت بها بقصد الاحتياط صحت صلاتها إن لم نعتبر الجزم في النية والا بطلت على ما هو المشهور من اعتبار الجزم بالنية مع الامكان ولكنه لا يخلو عن تأمل كما عرفت تحقيقه في نية الوضوء والحاصل ان الصحة تدور مدار الشرايط المعتبرة في مهية الصلاة من قصد القربة والجزم في النية ونحوهما وليس للاختبار من حيث هو وجود أو عدما مدخلية في مهية عباداتها والله العالم * (واعلم) * انه ليس لادخال القطنة كيفية مخصوصة عدا ما نص عليها في صحيحة خلف المتقدمة وما عن الشهيد في الروض من أنها تستلقى على ظهرها وترفع رجليها ثم تستدخل القطنة فلا دليل عليه وان استند فيه إلى روايات أهل البيت الا ان جماعة ممن تأخر عنه نبهوا على أن ذلك صدر عنه غفلة فان الامر بالاستلقاء انما هو في الرواية الآتية في اشتباه الحيض بالقرحة الامرة باستدخال الإصبع بعد الاستلقاء لا في اخبار الباب والله العالم وكل ما تراه الصبية من الدم قبل بلوغها تسعا كاملا من حين الولادة أي اكمالها تسعا بالسنة القمرية بان ينتهى كل دور من حين الولادة إلى حلول هذا الحين من مثل شهرها من السنة الآتية على الأظهر فليس بحيض اجماعا كما عن جماعة دعوية ويدل عليه مضافا إلى الاجماع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله (ع) ثلث يتزوجن على كل حال وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين وفي رواية أخرى له عنه (ع) قال إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وهنا اشكال مشهور وهو انهم صرحوا في المقام من غير خلاف بان ما تراه الصبية قبل اكمال التسع فليس بحيض وان كان بصفاته وهذا ينافي عد الحيض من علايم البلوغ كما هو المشهور لان العلم بكونه حيضا موقوف على احراز شرطه وهو البلوغ الذي يحصل على بالتسع المشهور فكيف يمكن معرفة البلوغ بالحيض وحله ان للحيض أوصاف أو امارات ظنية يندر التخلف عنها فربما يحصل منها الوثوق بأنه هو الدم المعهود فيثبت به لازمه وهو البلوغ ومن المعلوم أنه انما يعقل الاعتماد على الامارات وان كانت معتبرة شرعا كالبنية وخبر الثقة وغيرهما ما لم يعلم مخالفتها للواقع فالعلم بعدم البلوغ كالعلم بمسبوقية الدم بحيضة غير متخللة بزمان أقل الطهر يوجب العلم بتخلف الامارات عن الواقع فلا يجوز الاعتناء بها [ح] وهذا بخلاف صورة الشك فإنه يعمل بمؤداها من الحكم بالحيضية فيثبت بها البلوغ الذي هو من لوازمها واما الكلام في طريقية هذه الامارات و اعتبارها شرعا فله مقام آخر لا مدخلية له في حل الاشكال هذا مع أن المناقشة في اعتبارها شرعا انما تتمشى فيما إذا لم يحصل الاطمينان (بعدم التخلف عن الواقع والا فلو حصل الاطمينان صح) وجزم النفس بعدم التخلف فلا وجه للمناقشة في الاعتماد عليها وكذا أي كالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضية قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن كما عن الصدوق والشيخ واتباعه بل نسب إلى المشهور اشتراط خروجه من الجانب الأيسر عند اشتباهه بدم القرحة وعن ابن الجنيد [ره] أنه قال دم الحيض اسود عبيط تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر * (وعن) * الشهيد [ره] في البيان موافقة الشيخ واتباعه وفي الذكرى والدروس كابن الجنيد في دم الحيض ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية التي هي مستند الحكم فإنه روى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب رضي الله عنه في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال قلت لأبي عبد الله (ع) فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدرى من دم الحيض أم من دم القرحة فقال (ع) مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة * (و) * عن الشيخ في التهذيب انه نقل الرواية بعينها وساق الحديث إلى أن قال فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة قال في المدارك قيل ويمكن ترجيح رواية التهذيب بان الشيخ اعرف بوجوه الحديث واضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط وفيهما نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه * (نعم) * يمكن ترجيحها بافتاء الصدوق [ره] في كتابه بمضمونها مع أن عادته فيه نقل متون الاخبار ويمكن ترجيح رواية الكليني [ره] بتقدمه وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله وبان الشهيد [ره] ذكر في الذكرى انه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي وظاهر كلام ابن طاووس [ره] ان نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا وكيف كان فالأجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنف [ره] في المعتبر لضعفها وارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف بقي هنا شئ وهو ان الرواية مع تسليم العمل بها انما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة وظاهر كلام المصنف [ره] هنا وصريح غيره يقتضى اعتبار الجانب مطلقا وهو غير بعيد فان الجانب ان كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده وإلا فلا انتهى كلامه رفع مقامه * (أقول) * اما ضعف سند الرواية وارسالها فلا يوهنها بعد انجبارها بعمل الأصحاب قديما وحديثا
(٢٦٠)