خمس دلاء وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة فإذا كانت شاة أوما أشبهها فتسعة أو عشرة وكذا يطهر بنزح سبع دلاء لموت الفارة إذا تفسخت على المشهور أو انتفخت بناء على كون الانتفاخ من مراتب التفسخ لان الانتفاخ يوجب تفرق الاجزاء وإن لم تنقطع في الحس وفيه نظر ولكنه عن الغنية دعوى الاجماع على كونه بحكم التفسخ وكيف كان فمستند أصل الحكم رواية أبي سعيد المكارى إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء وفي خبر أبي عينيه إذا خرجت فلا بأس وان تفسخ فسبع دلاء فيقيد بمفهوم هاتين الروايتين اطلاق الامر بالسبع لموت الفارة لمضمرة سماعة ورواية يعقوب المتقدمتين كما أنه يتقيد بمنطوقهما رواية عمار عن أبي عبد الله (ع) عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال (ع) ينزح منها ثلث دلاء فيحمل هذه الرواية على ما إذا لم تتفسخ وفي رواية أبى خديجة عن أبي عبد الله (ع) في الفارة تقع في البئر قال (ع) إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله * (وعن) * مسائل علي بن جعفر ينزح عشرون إذا تقطعت وفي موثقة عمار المتقدمة نزح الجميع وفي غير واحد من * (الاخبار) * الصحيحة المتقدمة يجزيك ان تنزح منها دلاء وفي بعضها التصريح بان ذلك يطهرها [انش] وكذا يطهر بنزح سبع دلاء لبول الصبي الذي يأكل الطعام ولم يبلغ الرواية منصور بن حازم عن عدة عن أبي عبد الله (ع) قال ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فارة أو نحوها وانما قيدوا الصبي بأكل الطعام لرواية علي بن أبي حمزة الآتية المحمولة على الصبي الذي لم يأكل الطعام وفي رواية معاوية بن عمار ينزح الماء كله لبول الصبي وقد حملها الشيخ على حصول التغير به وفيه من البعد مالا يخفى ولاغتسال الجنب الخالي بدنه عن النجاسة فيه أي ماء البئر للأخبار المستفيضة التي تقدم بعضها وهل يختص الحكم باغتساله فيها كما هو ظاهر المتن وغيره أو يعم مطلق مباشرة الجنب كما هو صريح المحكى عن جماعة وجهان من اطلاق بعض الأخبار كصحيحة ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء ورواية عبد الله بن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء ومن امكان دعوى انصراف الاطلاق إلى الاغتسال فيها ثم إن مقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين ما لو اغتسل ارتماسا أو ترتيبا ودعوى انصرافها إلى الأول عرية عن الشاهد بل ربما يظهر من السؤال في رواية أبي بصير إرادة الغسل الترتيبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الجنب يدخل البئر فيغتسل قال ينزح سبع دلاء * (ثم) * على القول بنجاسة البئر بملاقاة النجس هل النزح في المقام لنجاسة البئر تعبدا أم السلب الطهورية أم انه تعبد شرعي صرح الشهيد الثاني بالأول ونفى عنه البعد بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيرها وعن ظاهر المعتبر والمختلف الثاني وعن بعض الثالث ويضعف الأول بأنه لا يمكن استفادة مثل هذا الحكم الذي يستبعده الذهن من مجرد الامر بالنزح الذي لم يعلم انحصار سببه في النجاسة وانما يفهم النجاسة في سائر الموارد لأجل القرائن الخارجية والمناسبات المغروسة في الأذهان المنتقية كلها في فرض طهارة الملاقي ولذا لا يظن بأحد من القائلين بالنجاسة أن يقول بنجاسة البئر بموت العقرب والوزغة وسام أبرص مع ورود الامر بالنزح لها والحاصل انه لا يمكن اثبات هذا الحكم الا بنص صريح في أن البئر تنجس بهذا الشئ الذي ليس بنجس والا فلو ورد التنصيص على النجاسة من دون ان يصرح بكونها مسببة عن نفس الاغتسال لا ينسبق إلى الذهن الا نجاستها لأجل ملاقاة ما في بدن الجنب من النجاسة العرضية كما هو الغالب نظير الامر بإراقة الاناء الذي ادخل الجنب يده فيه قبل غسلها فإنه لا يفهم من اطلاق ذلك نجاسة يد الجنب قبل الغسل تعبدا أو نجاسة الماء الملاقي لها بالتعبد الشرعي بل المناسبات المغروسة في أذهان المتشرعة تصرف الاطلاق إلى ما لو كانت اليد قذرة وقد تقدم نظير ذلك في مبحث انفعال الماء القليل * (و) * بذلك ظهر لك ضعف الاستدلال لهذا القول بقوله (ع) في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة القول بالنجاسة ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم إذ بعد تسليم ظهور الافساد في إرادة النجاسة والاغماض عما ذكرناه فيما سبق ان الرواية على هذا التقدير متصرفة إلى ما إذا اشتمل بدنه على النجاسة فالأوفق بالقواعد كون النزح لسلب الطهورية ان قلنا به في الماء المستعمل في رفع الحدث ولم نقل بالتفصيل بين القليل الراكد وغيره ما لم يستهلك ولو لم نقل بذلك فالأوفق هو الالتزام بكراهة الاستعمال وكون النزح مستحبا في خصوص المقام ونظائره مثل موت العقرب والوزغة وسام أبرص وان قلنا بنجاستها في سائر الموارد إذ لا ملازمة بين المقامين والله العالم ولوقوع الكلب وخروجه حيا كما عن المشهور لرواية أبى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر (ع) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال (ع) إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزح منها سبع دلاء و بنزح خمس دلاء لذرق الدجاج الجلال كما عن المفيد والديلمي والحلي وعن الشيخ في جملة من كتبه اطلاق لفظ الدجاج ولعله بناء منه على نجاسته وكيف كان فلم يظهر لنا مستندهم في الحكم والله العالم وبنزح ثلث دلاء لموت الحية على المشهور بل عن السرائر نفى الخلاف فيه وفي محكى المعتبر انه يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء ولكنه في رواية ابن سنان للدابة الصغيرة سبع دلاء وعن ابن بابويه انه أفتى بذلك وحكى عنه أيضا انه أوجب دلوا واحدا وعن المفيد الحاق الوزغة بالحية في نزح الثلث كما عن الشيخ أيضا الحاقها مع العقرب وعن أبي الصلاح الحاق العقرب حسب وفي الوزغة دلو واحد ومستند الثلث للوزغة صحيحة معاوية بن عمار الآتية واما العقرب ففي رواية منهال انه ينزح لها عشر دلاء قال قلت لأبي
(٤١)