عبد الله (ع) العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق منها عشر دلاء قال قلت فغيرها من الجيف قال الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق مئة دلو فان غلب عليها الريح بعد مئة دلو فانزحها كلها وكذا ينزح الثلث لموت الفارة إذا لم تتفسخ أو تتنفخ لصحيحة معاوية ابن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث دلاء وقيدوها بغير المتفسخة جمعا بينها وبين الأخبار السابقة وحكى القول بوجوب السبع لها عن بعض لبعض الاطلاقات المتقدمة وعن ابن بابويه دلو واحد وبنزح دلو واحد لموت العصفور وشبهه القول الصادق (ع) في رواية عمار المتقدمة وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ويستفاد حكم ما هو شبه العصفور بالتقريب المتقدم وبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام كما عن الشيخين وابن البراج واستدل عليه في محكى التهذيب برواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر قال دلو واحد والاستدلال بها مبنى على حملها على المشرف على الفطام لعدم العامل بها في غير ذلك وعن المهذب البارع ان الرضيع هو المعبر عنه في الروايات بالفطيم وربما وجه الاستدلال بدلالة الرواية على المدعى بالأولوية ونوقش بعدم جواز الاخذ بالمفهوم بعد كون المنطوق غير معمول به عند الأصحاب وعن أبي الصلاح وابن زهرة وجوب الثلث ولم يظهر مستندهما وفي رواية منصور بن حازم المتقدمة اطلاق نزح السبع البول الصبي كما أنه ورد الامر بنزح الجميع [مط] لبول الصبي في رواية معاوية بن عمار والله العالم وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (ع) في بئر يدخلها ماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وقد اشتهر الرواية بين الأصحاب وأفتوا بمضمونها بحيث عبروا في فتاويهم بألفاظ الرواية فلا يلتفت إلى ضعف كردويه لجهالته خصوصا على المختار من استحباب النزح والله العالم * (واعلم) * ان مقتضى اطلاقات الاخبار ان الدلو التي ينزح بها ليس لها حد مضبوط بل المدار فيها على ما جرت العادة باستعمالها في الابار أعني الدلاء المتعارفة التي يبيعونها في الأسواق للاستقاء ولم تكن من المصاديق التي يندر استعمالها صغرا أو كبرا ودعوى انصراف اطلاقات الاخبار إلى ما كانت متعارفة في عصر الأئمة وبلدهم عليهم السلام مسموعة لولا قضاء العادة بكثرة الاختلاف بين الدلاء المتعارفة في كل عصر وكون مثل هذه الدلاء المتعارفة في هذه الاعصار متعارفة في الاعصار السابقة أيضا وكون أهالي الاعصار السابقة نوعا أشد قوة وأعظم جثة لا يقتضى عدم كون مثل هذه الدلاء التي يقتضى بها عامة حوائجهم متعارفة لديهم بل الاعتبار يقتضى تعارفها فيفهم من الاطلاق وترك التعرض لبيان مقدار الدلو في شئ من الاخبار مع شدة اختلاف الدلاء ان المدار على العدد المعين لا على مقدار الماء الذي ينزح من البئر نعم قد يتوهم انسباق الدلو المتعارفة المعتادة في كل بئر بالنسبة إلى خصوص هذه البئر من الاطلاقات * (و) * يدفعه ان الانصراف في مثله بدوي منشأه انس الذهن والا فبعد الالتفات إلى أن الدلو ربما تتبدل أو تنخرق أو تنعدم لا يبقى في الذهن خصوصية للدلو التي جرت العادة باستعمالها في خصوص البئر التي ينزح منها ولذا لا يتوهم أحد حال اشتغاله بنزح المقدر عدم كفاية اتمام المقدار بدلو أخرى لو تلفت دلوه في الأثناء أترى هل يتوقف أحد بعد أن سمع من الإمام (ع) انه ينزح سبع دلاء لموت الفارة في حكم البئر التي حفرها فوجد فيها فارة قبل أن يستعملها أو انه ينزح منها سبع دلاء باي دلو تحصل مده نعم الأحوط في زماننا هذا اختيار ما كان من الدلاء المتعارفة أكبرها ولعله لا يخلو عن قوة إذ لا وثوق بكون الصغار المتعارفة في هذه الأزمنة متعارفة في عصرهم والله العالم * (فروع) * ثلاثة الأول حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره بعد صدق الاسم الذي تعلق به الحكم في عناوين الأدلة وانسباق كبيره إلى الذهن عند الاطلاق ليس على وجه يعتد به في صرف الأدلة عن اطلاقها الثاني إذا وقعت في البئر أسباب متعددة للنزح فهل يوجب تعددها تضاعف النزح مطلقا أم لا [مط] فيتداخل الكل في فرض اتحاد مزيلها ويدخل الأقل تحت الأكثر في فرض الاختلاف أو يفصل بين اختلاف أجناس النجاسة وتماثلها فيقال بان التعدد في الأول موجب التضاعف النزح وجوه بل أقوال أقواها على ما يقتضيه الجمود على ظواهر الأدلة التعبدية هو الأول لان مقتضى دليل كل نوع سببية وقوعه لانفعال البئر وايجاب نزح المقدر أو استحبابه وتقييد سببية بما إذا لم يكن مسبوقا أو مقارنا لسبب آخر تصرف في ظواهر الأدلة التعبدية من دون دليل ودعوى انصراف أدلة كل نوع في حد ذاتها إلى ما لو حدث انفعال البئر بذلك النوع دون ما لو وقع في البئر بعد انفعالها بسبب آخر مع أخصيتها من المدعى إذ الأسباب المتعددة قد توجد دفعة يدفعها ان مقتضاها عدم ثبوت الحكم المقدر لهذا النوع لو سبقه نجاسة أخرى مقدرها أقل من مقدره مع أنه لا يقول به أحد اللهم الا ان يدعى ان مغروسية احكام النجاسات الخبيثة واتحاد اثارها في الجملة وتداخل أخفها في أشدها تصرف هذه الاطلاقات إلى مالا ينافيها وفيها تأمل * (والحاصل) * ان مقتضى اطلاق دليل كل نوع عموم تأثيره في جميع مصاديقه وتوقف زوال اثره على نزح مقدره المنصوص نعم مقتضى الأصول العملية عند الشك في تأثير السبب الثاني في ايجاب النزح عدمه الا ان اطلاقات الأدلة حاكمة على الأصول وبعد احراز التأثير بالاطلاقات فالأصل أيضا يقتضى بقاء ذلك الأثر إلى أن يحصل القطع بالمزيل مثلا لو قال المولى لعبده ان جاءك زيد فاعطه درهما وان صلى ركعتين فاعطه درهما فاتفق حصول السببين في الخارج فمقتضى اطلاق القضيتين وجوب اعطاء درهمين إذ لو لم يجب الا درهم واحد للزم أن لا يكون كل منهما سببا مستقلا بان يكون مجموعهما سببا واحدا على تقدير وجودهما دفعة أو يكون الأول سببا لا غير على تقدير ترتبهما في الوجود وهو
(٤٢)