ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه. ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها،
____________________
وقوله: (الجلوس في المساجد) كان ينبغي أن يقول: اللبث في المساجد مطلقا، لأن التحريم ليس مقصورا على الجلوس فيها، والظاهر أنه يلحق باللبث التردد في المسجد، لأن الجواز مقصور على الاجتياز في غير المسجدين، والتردد لا يعد اجتيازا.
قوله: (ووضع شئ فيها).
أي: في المساجد، وهو أصح القولين، لورود النص بالمنع منه (1)، وقيل: إنه مكروه (2)، وقيل: إنما يحرم إذا استلزم اللبث (3)، وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع.
قوله: (ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه).
المراد به: بعد التيمم، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب، فالظاهر أنه يتمم به ويخرج، لإطلاق النص بالتيمم (4).
قوله: (ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها، حتى البسملة إذا نواها منها).
البعض المقروء إما أن يكون بعضا لا يعد إلا من العزيمة، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك البعض، أو لا يكون كذلك، وعلى التقديرين فإما أن ينوي به كونه من العزيمة، أو ينوي عدم كونه منها، أو لا ينوي شيئا، فهذه صور ست.
فمع النية للعزيمة يحرم مطلقا، ومع نية غيرها أو عدم النية بالكلية لا يحرم المشترك، أما غيره فيحرم في الثاني للصدق، وفي الأول تردد ينظر فيه إلى أن القرآن
قوله: (ووضع شئ فيها).
أي: في المساجد، وهو أصح القولين، لورود النص بالمنع منه (1)، وقيل: إنه مكروه (2)، وقيل: إنما يحرم إذا استلزم اللبث (3)، وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع.
قوله: (ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه).
المراد به: بعد التيمم، فلو كان التراب في موضع آخر بعيد عن الباب، فالظاهر أنه يتمم به ويخرج، لإطلاق النص بالتيمم (4).
قوله: (ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها، حتى البسملة إذا نواها منها).
البعض المقروء إما أن يكون بعضا لا يعد إلا من العزيمة، لانتفاء مشاركتها غيرها في ذلك البعض، أو لا يكون كذلك، وعلى التقديرين فإما أن ينوي به كونه من العزيمة، أو ينوي عدم كونه منها، أو لا ينوي شيئا، فهذه صور ست.
فمع النية للعزيمة يحرم مطلقا، ومع نية غيرها أو عدم النية بالكلية لا يحرم المشترك، أما غيره فيحرم في الثاني للصدق، وفي الأول تردد ينظر فيه إلى أن القرآن