الحاصل من الحر، ربما يستظهر منه عدم جوازه لو كان الجفاف بمدخلية التفريق.
وبالجملة، فالظاهر عدم مخالفة باقي الأصحاب للشهيد ومن تبعه، وكيف كان، فالمتبع هو الدليل، وقد عرفت عدم الدليل على البطلان بالجفاف مع الموالاة، ولا فرق في ذلك بين حصوله اختيارا بتجفيف أو تقليل ماء، وبين حصوله لضرورة.
وأولى بعدم القدح ما لو وقع على العضو الممسوح أو المغسول ماء استهلك معه رطوبة الوضوء. نعم، على مذهب الشهيد ومن تبعه يحتمل إلحاقه بالجفاف، تنزيلا لاستهلاكه منزلة عدمه، والأقوى العدم، ولهذا اتفقوا على أن الغسلة الثالثة لا تبطل الوضوء لو لم يمسح برطوبتها.
وهل العبرة بعد الاستهلاك بجفاف تمام الرطوبة، نظرا إلى بقاء (1) بعض الرطوبة الأصلية معها ما دامت باقية، أو يقدر زمانه بما لو لم يطرأ عليه هذه الرطوبة؟ قطع بالثاني بعض متأخري المتأخرين (2)، وفيه نظر.
ثم إن ظاهر الأكثر أن القادح هو جفاف جميع ما تقدم، لاستصحاب الصحة، ولعدم حصول التبعيض بالمذكور (3) إلا بذلك، ولأنه الظاهر من قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: " حتى يبس وضوءك " (4).