والظاهر وجوب غسل البشرة المستورة خلال الشعر، ليشمل قوله عليه السلام: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (١)، ولأنه اليد حقيقة دون الشعر، وإنما خرج ما تحت شعر الوجه بما مر من الدليل الغير الجاري هنا، لأن قوله عليه السلام: " ما أحاطه الله به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه " (٢) مختص بشعر الوجه بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك:
" ولكن يجري عليه الماء "، وأما غيره فيجب اتفاقا غسل نفسه وما تحته من الشعور المستورة بالشعر الظاهر المحاطة به، فالموصول للعهد، نظير الموصول في مورد السؤال وهو قوله: " أرأيت ما أحاط به الشعر ".
وأما قوله عليه السلام: " إنما يغسل ما ظهر " (٣) فهو - مع ضعف سنده - وارد في نفي وجوب المضمضة والاستنشاق، فالمراد به مقابل الجوف والباطن لا المستور خصوصا تحت الشعور.
* (ولو كان) * شئ من ذلك * (فوق المرفق لم يجب غسله) *، لعدم كونه يدا مستقلة ليدخل في عموم ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (4)، وعدم عده جزءا أو تابعا لمحل الفرض من اليد الواجب غسلها، ولذا حكم في البيان بأن الجلدة