فعلى ما احتمله الشهيد وجزم به جامع المقاصد يكون قول العلامة بوجوب تخليل الخفيف مخالفا للكل، وتبعه فيما جزم به، صاحب الحدائق - مدعيا (1) للمسالك: بأن التخليل عبارة عن إيصال الماء إلى البشرة المستورة، وإيصاله إلى الظاهر لا يسمى تخليلا (2).
وقال الشهيد الثاني في شرح الألفية - بعد ميله إلى قول المشهور خلافا للمتن، مستدلا عليه قبل الأخبار بأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع غيره -: واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور منها كما بيناه، لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال، فإنه يجب غسلها إجماعا، لعدم انتقال اسم الوجه عنها وعدم إحاطة الشعر بها، فعلى هذا لا بد في خفيف الشعر من إدخال الماء إلى البشرة التي بين شعره وغسل ما ظهر وحينئذ فتقل فائدة [الخلاف] (3) في ذلك (4)، انتهى.
وتبعه في تقليل الفائدة في المدارك (5)، وغرضه أن غسل البشرة الظاهرة يتوقف غالبا على غسل المستورة.
وعكس شارح الدروس، فنفى الريب عن عدم الخلاف في المستورة بالشعر الخفيف، وأن الشيخ والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نافون لذلك في المستورة، وانحصار الخلاف في الظاهرة خلال الشعر (6). واستظهر ذلك