وصريح المبسوط (1) والمعتبر (2)، بل المشهور - كما في الذكرى (3) وغيره - عدم وجوب تخليل الشعر كثيفا كان أو خفيفا، ورد في التذكرة والمختلف قول الشيخ، وقال في التذكرة: وأما إذا كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته وإيصال الماء إليه، وبه قال ابن أبي عقيل، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه، وقال الشيخ: لا يجب تخليلها كالكثيفة، والفرق ظاهر (4)، انتهى.
وقال في المختلف محتجا لمذهب الإسكافي - بعد اختياره واستظهار موافقته للسيد في مقابل قول الشيخ -: إن الواجب غسل الوجه، وإنما انتقل إلى اللحية النابتة لانتقال الاسم إليها، لأن الوجه اسم لما يقع به المواجهة، وإنما يحصل لها ذلك مع الستر، ومع عدمه فلا، فإن الوجه مرئي وهو المواجهة به (5) دون اللحية، لأنها لم تستره فلا ينتقل الاسم إليها، ثم احتج للشيخ برواية تبطين اللحية (6)، وأجاب عنه بحمله على الساتر دون غيره (7)، انتهى.
وعكس في المنتهى، فاختار قول الشيخ بعد مقابلته لقول ابن أبي عقيل