وقوله: " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود " (1).
وللثالث: بمثل رواية البصري: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق، فلا تكون له بينة بماله، قال: " فيمين المدعى عليه " (2)، حيث ترك الاستفصال فيها.
ومرسلة يونس: " استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " (3) الحديث.
وبالأخبار القائلة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (4).
وفي الأول: منع الكلية.
وفي الثاني: عدم ثبوت الرواية.
وفي البواقي: أنها معارضة لما مر، وما مر راجح بموافقة الكتاب وعمل الأصحاب وأصل الجواز.. وبه يجاب أيضا عن دليل اتقاء موضع التهمة فيما كان محلا للتهمة، إلا أن يوجب عسرا وحرجا أو ضررا، فيمكن حينئذ نفي الوجوب.
هذا، مع إمكان منع اختصاص البينة في عرفهم بالشاهد وعدم صدقه على علم الحاكم.