فيما إذا جهل المدعي أو المنكر الحق.
غير صحيح، لأن الاختصاص إنما هو في النهي عن المنكر، وأما الأمر بالمعروف فجار في جميع الصور.
ولعموم أدلة الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، كقوله تعالى:
* (والسارق والسارقة) * (1) و * (الزانية والزاني) * (2).
وقوله تعالى: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) * (3).
وأدلة إعانة الضعيف وإغاثة الملهوف ودفع الظلم عن المظلوم، فإن كل ذلك يدل على المطلوب.
ويدل عليه أيضا قوله سبحانه: * (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) * * (فأولئك هم الظالمون) * * (فأولئك هم الفاسقون) * (4)، فإن العالم بالحق إن سكت فيكون ممن لم يحكم بما أنزل الله، وإن حكم بغير ما يعلم فكذلك بزيادة الحكم بغير ما أنزل الله.
وقوله تعالى: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) * (5).
وظاهر أن كلا من السكوت والحكم بغير ما يعلم حقا ترك للحكم بالعدل الذي هو المأمور به.
وقوله عز وجل: * (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط) * (6).