يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أرده عليه وأقتضيه؟
فكتب: " اقبض مالك مما في يدك " (1).
ورواية علي بن سليمان: رجل غصب رجلا مالا أو جارية، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): " نعم، يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه، ويسلم الباقي إليه إن شاء الله " (2).
ورواية جميل: عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟
قال: " نعم " (3).
ثم نقول: إن تحقيق المقال في هذا المجال بذكر مسائل:
المسألة الأولى: المال المطلوب إن كان عينا، فإن كان المالك قادرا على أخذه من دون فتنة أو مشقة، ولا ارتكاب أمر غير مشروع - كدخول دار الغاصب بغير إذنه، أو ثقب (4) جداره، أو نحو ذلك - جاز له الأخذ من غير رفع إجماعا، للاستصحاب، وتسليط الناس على أموالهم، وللأصل.
ولا يجوز له الأخذ من مال الغاصب بقدره حينئذ، للأصل، وظاهر