إلى قوله: ثم يكبر الخامسة وينصرف مستغفرا، ذهب إليه علماؤنا أجمع (1).
وفي المنتهى: إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن مهاجر، ثم ذكر أنه إذا كبر الثانية صلى على النبي وآله، وأنه لا نعرف في ذلك خلافا، وأنه رواه الجمهور عن ابن عباس، ورواه الأصحاب في خبر ابن مهاجر وغيره، وأن تقديم الشهادتين يستدعي تعقيب الصلاة على النبي وآله: كما في الفرائض. قال:
وينبغي أن يصلي على الأنبياء، لخبر ابن مهاجر. ثم قال: الدعاء للميت واجب، لأن وجوب صلاة الجنازة معلل بالدعاء للميت والشفاعة فيه، وذلك لا يتم بدون وجوب الدعاء. ثم قال: لا يتعين هاهنا دعاء أجمع أهل العلم على ذلك، ويؤيده أحاديث الأصحاب (2).
وقال الصادق عليه السلام في حسن زرارة: تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم تقول:
اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك، لا أعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وتقبل منه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم تكبر الثانية وتقول: اللهم إن كان زاكيا فزكه، وإن كان خاطئا فاغفر له، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله، ثم كبر الخامسة وانصرف (3).
وفي حسن الحلبي: تكبر ثم تشهد، ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين رب الموت والحياة، صل على محمد وأهل بيته، جزى الله عنا محمدا خير الجزاء بما صنع بأمته وبما بلغ من رسالات ربه، ثم تقول: اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيته بيدك خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد