وصحيحة أبي ولاد: عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه، قال: " يجوز ذلك " (1).
ورواية السكوني: في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال: " أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " (2).
ومكاتبة الصهباني: امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم - إلى أن قال - فكتب (عليه السلام) بخطه: " إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال " (3) إلى غير ذلك (4).
فإن هذه الأخبار شاملة لصورة عدم حلف المقر له أيضا، فتعارض ما مر بالعموم من وجه، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة المتقدمة المكتفية للمدعي بالبينة، وهو الأصح، بل مقتضاها عدم اشتراط عدم إمكان الاستيفاء أيضا، بل يكون الحكم ذلك إذا أقر عند الموت أو أوصى بالوفاء عند الموت.. إلا أن الظاهر أن ذلك مختص بإقرار الميت، فلو شهد شاهدان بانتقال شئ إليه قبل موته بمدة لا يمكن الاستيفاء يجب ضم اليمين، لاختصاص النص بالإقرار، وألحقها والدي (رحمه الله) بالإقرار أيضا.