يتعسر علي ذلك، أو قال: لا أفعل، سقطت الشهود ويطرح الحاكم شهادتهما؟
أو طلبه من المدعي أحد طرق فحص الحاكم، فله الفحص من غير جهة المدعي، بل عليه ذلك لو لم يفعل المدعي؟
الظاهر: الثاني، كما يأتي في باب الشهادات، ويدل عليه فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المروي في تفسير الإمام (عليه السلام) (1).
ثم لو أقام المدعي البينة على التزكية، أو استكشف الحاكم من جهة غيره، قالوا: يطلب الحاكم من المنكر الجرح، فإن أرادوا لزومه فلا أرى عليه دليلا، إلا إذا علم جهله باستحقاقه الجرح لو كان، حيث إن إهمال ذكره يوجب بطلان حقه، مع تأمل فيه أيضا.. وإن أرادوا جوازه فهو كذلك.
ثم إن اعترف المنكر بعدمه حكم، وإن ادعاه بعد طلب الحاكم أو بنفسه قبل الطلب يؤمر بإحضار الجارح، فإن أحضره يعمل معه كما يعمل مع بينة المدعي من الرد والقبول والاستكشاف.
وإن استنظر واستمهل قالوا: يمهل ثلاثة أيام، أما الإمهال فقالوا: لأنه مقتضى العدل، ولرواية سلمة المتقدمة في المسألة الثالثة (2).
وفيهما نظر، أما الأول فلأن العدل يحصل بالحكم ثم الاسترداد إن ثبت الجرح بعد ذلك أيضا، بل هو أقرب إلى العدل.
وأما الثاني، فلأن الظاهر من قوله في الرواية: " فإن أحضرهم أخذت له بحقه " أن المراد شهود المدعي المطالب للحق، فتأمل.