للحاكم لا لكل أحد، بخلاف الإقرار.
وثانيا: في المقدمة الثانية، فإن ما يحتاج معرفته من حال البينة أمور شرعية توقيفية خلافية صعبة المأخذ، يحتاج إلى الاجتهاد في مأخذه من العدالة والتهمة والإصرار على الشهادة، ومن معرفة من لا تجوز شهادته ومن تجوز ونحو ذلك... بخلاف حال المقر غالبا، فإن معرفة أحواله بالنسبة إلى المجتهد وغيره متساوية.
نعم، لو كان المقر في حالة اختلافية شرعا، بحيث تحتاج معرفته إلى الاجتهاد والفقاهة من علامات البلوغ أو الرشد أو نحوهما، فنقول: يتوقف الثبوت بالإقرار على الحكم أيضا.
وثالثا: في المقدمة الثالثة، فإن فهم الإقرار إنما هو كفهم سائر معاني الألفاظ العرفية التي يتساوى فيها العامي والخاصي، وحجة على كل أحد..
بخلاف ما تؤدى به الشهادات، فإن فيها اختلافات، كقبول الشهادة العلمية والاستصحابية ونحوهما.
نعم، لو فرض ثبوت الحق بالتواتر بألفاظ محكمة على نحو يظهر على كل أحد، فنقول: إنه كالإقرار، ولكنه فرد نادر، ومع ذلك ليس إثباتا بالبينة التي تقابل الإقرار.
فرع: إثبات الإقرار بالبينة كالإقرار في لزوم الحكم به، إلا أن في الإقرار لا تسمع دعوى عدم الاستحقاق حينئذ، لأنه إنكار بعد الإقرار، إلا إذا أقر بالاشتغال سابقا.. وتسمع في إثباته.
والمراد بسماعه في إثباته: أنه يسمع لو ادعى سبب عدم الاستحقاق، كرد أو إبراء، وحينئذ ينقلب مدعيا، وله إحلاف المدعي على نفيه.. ولعل ذلك مراد الفاضل في القواعد من حكمه بجواز إحلاف المنكر المدعي