تكون نوع إعانة على الإثم.. وإن ضم معها البينة فهي بنفسها كافية، إلا أن يفرض كون الكتاب قرينة موجبة لحصول العلم بضم خبر عدل أو فساق، أو [وقف] (1) المقتدر الإيصال بالكتاب.
ثم إنه إذا لم تجب الكتابة وطلبها المدعي وأجابه الحاكم استحبابا فله أخذ الأجرة عليها وثمن القرطاس والمداد، ومتى وجبت لم يجز له أخذ الأجرة، لعدم جوازه في الواجبات العينية ولا الكفائية، كما مضى في كتاب التجارة، بل لا يجوز له طلب ثمن القرطاس ونحوه أيضا.
ومن القائلين بوجوب الكتابة إذا توقف أثر الحكم عليها من لم يجوز الأجرة على الكتابة، وجوز أخذ نحو القرطاس.
وهو غير جيد، لأن إعداد ما تتوقف عليه الكتابة الواجبة أيضا يكون كأصل الكتابة مما يتوقف عليه الواجب، فيكون إعداده واجبا عليه لو لم يؤده المدعي، فإن أراد جواز الأخذ منه لو أعطاه فهو كذلك، لأنه أيضا نوع إعداد، وإن أراد أنه يجوز إيقاف الكتابة على أخذه منه فلا.
ثم إذا كتب الكتاب ينبغي - بل يلزم عليه - أن يكتبه على نحو يخصص المدعي والغريم ويميزهما عن غيرهما، بحيث لا يقبل الاشتباه، ويأمن عن التزوير، سواء حصل ذلك المقصود بكتابة النسب أو الحلية (2) أو هما معا.
والخلاف في هذا المقام في أنه هل يكفي الأول أو الثاني ونحو ذلك لا وجه له، إذ ليس ذلك منوطا بدليل شرعي، وإنما المقصود رفع الاشتباه والأمن من التزوير، وقد يحصل التزوير بالاكتفاء بالنسب، كما قد يحصل بالاكتفاء بالحلية، ولا بد في النسب أيضا إلى ذكره بقدر لا يقبل اللبس عادة، فقد يتعدد زيد بن عمرو بن بكر الإصفهاني مثلا.