أو الحاكم، لا عند نفسه.
وكذا لا تسمع الدعوى التي لا توجب حقا على المدعى عليه، كأن يقول للحاكم في موضع لا ضمان عليه: إنك غير قابل، أو خاطئ، أو جائر (1)، للأصل، وعدم شمول أدلة سماع الدعوى لمثل ذلك أيضا.
مضافا في الأخير إلى أنه يشترط كون الدعوى بحيث لو أقر المدعى عليه أو حلف بعد الرد أو النكول ثبت الحق، ولا يثبت بشئ من ذلك حق على الحاكم أو الشاهد، ولا على المشهود له، إذ لا يثبت بإقرار الغير ولا نكوله أو رده الحلف حق على الغير.
ومثلها الدعوى على الشاهد: إنك كاذب، أو خاطئ، فيما لا ضمان عليه.
وأما لو كانت هذه الدعاوى في موضع أوجب ثبوتها ضمانا على الحاكم أو الشاهد، فتسمع كما مر سابقا.
ولو كانت إحدى هذه الدعاوى من المحكوم له فتسمع، ولذا تقبل منه البينة.
ولكن يشترط في دعوى فسق الشاهد عليه بيانه لموجب الفسق، إذ ربما يزعم غير ما يوجب الفسق فسقا.
ويشترط أيضا دعوى كونه فاسقا واقعا، أو عند الحاكم، لا عند المدعي فقط، لأن المشروط هو عدالة الشاهد عند الحاكم لا عند المشهود له خاصة.
بخلاف فسق الحاكم، فإن فسقه عند المحكوم له مانع من نفوذ حكمه له وعليه، فلو ادعى عليه بما يوجب فسق الحاكم عنده لا عند الحاكم