أو يعلم له مال ويعلم تلفه أيضا، كأن يعلم أن ما أخذه من المحكوم له أنفقه، أو أخذ منه قهرا، أو سرق، ونحو ذلك، ولا يعلم ما سواه.
أو يعلم له مال غير معلوم التلف، ولو كان هو ما اقترضه من الغريم أو اشتراه منه.
فعلى الأولين، فإن ادعى المحكوم له علمه بكذبه في الإعسار وكونه ذا مال تطلب منه البينة، لأنه مدع حينئذ، والبينة على المدعي، فإن جاء بها وأثبت عليه مالا موجودا يؤخذ منه، وإن لم يؤده كان حكمه حكم الواجد للمال، وقد مر.
وإن أثبت عليه مالا قبل ذلك، ولم يعلم تلفه، يصير من القسم الأخير، ويأتي حكمه.
وإن لم تكن له بينة أحلف المحكوم عليه، لأنه منكر حينئذ، واليمين على من أنكر.
وإن لم يدع علمه بكذبه بل ظن ذلك أو جوزه لما مر سابقا من سماع الدعوى بالظن والاحتمال، فيكون المحكوم له مدعيا، والمحكوم عليه منكرا، فاليمين عليه.
وتأمل فيه المحقق الأردبيلي، بل قال بعد تأمله: وعدم إحلافه أظهر، لظاهر آية النظرة، ولعدم الدليل على الإحلاف إلا في الصورة الأخيرة.
وفيه: أن مدلول الآية إنظار ذي العسرة، وعسرته بعد غير معلومة لا واقعا ولا شرعا، فكيف يستدل لحكمه بالآية؟! والدليل له - على ما اخترناه من سماع الدعوى المظنونة والموهومة - ظاهر، لصدق المدعي والمنكر.
نعم، يشكل ذلك على القول بعدم سماعها، لعدم الدليل،