على إجراء حكمه كفاية.
والتمسك بالإجماع ضعيف، لأن تحققه - بعد ما علمت - غير ثابت، ومنقوله غير حجة، وأضعف منه التمسك بجريان الصدر السلف عليه، إذ لم يكن في السلف للفرقة الناجية قضاة علانية يحضرون ويعزرون غالبا، بحيث تثبت منه السيرة أو الإجماع، وكان الحكم بيد المتغلبة.
وبالجملة: لا وجه تاما لوجوب الإحضار مع جواز الحكم على الغائب، فالأقرب: التخيير، والأولى البعث إليه وإخباره بأنه يحضر أو يحكم عليه.
ثم إن بعض شراح المفاتيح - بعد بيان وجوب الإحضار كما تقدم - قال في شرح مسألة الحكم على الغائب: كما يجب على القاضي إحضار الخصم مع سؤال المدعي وإمكان حضوره، كذلك يجوز - على المشهور - أن لا يحضره، بل يحكم على من غاب عن مجلس القضاء، سواء كان مسافرا أو حاضرا في البلد. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من التناقض ظاهرا.
وأما بعث المنادي وختم الدار فلم أظفر له على رواية، ويشبه أن يكون ذلك مستخرجا من الاعتبارات التي يستحسنها العامة، وإن كان شأن مثل الفاضل أرفع من ذلك، ولولا أنه تصرف في مال الغير بدون إذنه لقلنا باستحبابه، لفتوى ذلك الشيخ الجليل.
والله هو الهادي إلى سواء السبيل.