آخر (1): الرشد أيضا، وادعى في المعتمد الإجماع عليه صريحا.
ولا أرى له دليلا، سيما فيما لا يتضمن دعوى مالية، كادعاء القذف والضرب والجرح ونكاح الولي في حال الصغر ونحوها.. والإجماع مطلقا غير ثابت.
نعم، لا تسمع دعواه المتضمنة للتصرفات المالية، لعدم جوازها من السفيه، أو تسمع إلا إذا انتهى إلى تصرف مالي.
وأن يدعي لنفسه أو لمن له الولاية عليه أبوة أو حكومة أو قيمومة أو وصاية أو وكالة، بالإجماع مطلقا إثباتا، وفي الجملة نفيا.
وقد يزاد دليلا للنفي: أن المدعي من يطالب بحق مالي أو غيره، ولاحق لغير من ذكر، وحق الغير ليس له مطالبته.
وفي كون المدعي من ذكر مطلقا وعدم جواز مطالبة حق الغير كذلك ولو بمجرد إثباته نظر.
وقد يزاد أيضا الأصل، فإن الأصل عدم وجوب السماع، وعدم جواز إجبار الغريم على الجواب، وعدم ترتب سائر آثار الحكم.
وفيه: أنه حسن لولا عمومات الحكم، نحو قوله سبحانه: * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * (2).
و: * (لتحكم بين الناس بما أراك الله) * (3).
و: * (فاحكم بين الناس بالحق) * (4).