وعن الإسكافي: التخصيص بمن لا يشق عليه الحضور من جهة الرفعة والشرف، وأما هو فيوجه الحاكم إليه من يعرفه الحال ليحضر، أو وكيل له، أو أن ينصف خصمه ويغنيه عن معاودة الاستعداء (1).
وفي المبسوط عن بعضهم: إن كان من أهل الشرف فيستدعيه الحاكم إلى منزله دون مجلس الحكم، لما ذكر (2).
ورد بعدم منافاة ذلك للشرف، فإن عليا (عليه السلام) حضر مع يهودي عند شريح، وحضر عمر مع أبي عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره، وحج المنصور فحضر مع جمالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما (3).
قالوا: وإن احتاج الإحضار إلى بعض الأشخاص المرتبين على باب القاضي فالظاهر أن مؤنتهم على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال.
وإذا ثبت عند القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب فللقاضي أن يستعين على إحضاره بأعوان السلطان، فإذا حضر عزره بما يراه.
وفي كون مؤنة المحضر - والحال هذه - على المدعي أو على الخصم، وجهان، جزم بعضهم بالثاني (4) ولا وجه له.
قالوا: ومتى كان للمطلوب عذر مانع من الحضور - كالمرض والخوف من عدو وشبههما - فليس للقاضي أن يكلفه الحضور، بل يكلفه بعث وكيل ليخاصم عنه، أو يبعث القاضي من يحكم بين المتخاصمين، وإن دعت الحاجة إلى تحليفه يرسل إليه من يحلفه.