الأولين دون التفسير بدعوى خلاف الظاهر.
وكيف كان، فالظاهر من المعاني المذكورة هو أحد الثلاثة، أو جميعها، من جهة أنها تتحد مواردها للعرف، الذي هو الحاكم في أمثال المقام، فإنه المتبادر عرفا.
ولا يعارضه وضع لغوي، لعدم ثبوت وضع لغوي - مخالف لذلك - لمبدأ اشتقاق المدعي، الذي هو: الدعوى أو الادعاء.. ولا يضر ثبوته لمثل الدعاء والدعوة، لاختلاف اللفظين ولو من جهة الهيئة الاشتقاقية.
ويدل عليه أيضا استقراء موارد استعمال هذه الألفاظ في الأخبار، كما لا يخفى على المتتبع.
وأما التفسير بدعوى خلاف الظاهر، فهو مما لا دليل عليه، ولا شاهد له من العرف أو اللغة، ويخالف ما يطلق عليه المدعي في بعض الموارد قطعا كما أشرنا إليه.
ومع ذلك يخدشه: أن الظهور والخفاء قد يحصل بأمارات جزئية مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص - كالعدالة والأمانة وسائر القرائن - فيلزم أن يكون شخص واحد في دعوى واحدة مدعيا عند حاكم يعرف ديانة المدعي عليه، ومنكرا عند آخر لا يعرفها، ويستبعد وضع لفظ المدعي والمنكر لمثل ذلك.
ولذلك قد يقال: بأن المراد بالظاهر في ذلك التفسير هو الظاهر شرعا، أي لولا دليل على خلافه ثبت أخذه شرعا ما لم يثبت خلافه، ويرجع حينئذ إلى المعنى الأول، بالمعنى الذي ذكرنا للأصل.
وقد يفسر الظاهر بمقابل الخفي، والأصل بأصل العدم والاستصحاب،