لبيان تعدد القول دون أقسام المدعي، كما هو الظاهر من الشرائع.
وقد يزاد خامس، وهو: أن المدعي من يكون في مقام إثبات قضية على غيره، ذكره في مجمع البحرين قائلا: إنه الظاهر من الحديث (1).
وحكي نسبته إلى الصدوق أيضا.
وليس المراد بالترك في التعريف الأول تركه مطلقا ولو من غير جهة تلك الدعوى الخاصة التي يدعيها، بل المراد تركه من هذه الجهة ومن تلك الحيثية، فإن قيد الحيثية في التعاريف مأخوذ، بل رجوعه إلى ما تقتضيه الحالة السابقة شرعا لولا تلك الدعوى، كما صرح به والدي العلامة (قدس سره) في المعتمد، قال: المراد بالترك هو: عدم الإلزام بأمر متجدد حادث، مع العمل بالحالة السابقة والرجوع إلى ما ثبت شرعا قبل الدعوى. وبعدمه: الإلزام بمتجدد حادث لإثبات واقع قبلها. انتهى.
وذكر قريبا منه المحقق الأردبيلي.
والمراد بالأصل في التعريف الثاني هو القاعدة الثابتة شرعا، اللازم أخذها لولا ثبوت خلافها، سواء كان أصل العدم أو غيره، لا خصوص أصل العدم والاستصحاب.
وعلى هذا يظهر تساوق المعنيين الأولين واتحادهما وتلازمهما في جميع الموارد، إذ كل من يدعي خلاف أصل بالمعنى الذي ذكرنا لو ترك دعواه يترك ويعمل بالأصل الذي ادعى خلافه، وكل من يترك على الحالة السابقة ويعمل بمقتضاها شرعا لو ترك الدعوى يدعي خلاف الأصل بالمعنى المذكور.