مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٣٩٧
مستفيضا في كلام جماعة، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس والمسالك (1)، وظاهر السرائر والمهذب (2)، ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة:
كصحيحة زرارة: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: (إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (3).
وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: (الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما) (4).
وموثقة إسحاق بن عمار: (من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع بينهما) (5).
وفي رواية: (من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له) (6).

(١) الإنتصار: ٢١٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٨٧، التنقيح ٢: ٤٨، التذكرة ١:
٥٢٣، الدروس ٣: ٢٧٣ ولم يدع الاجماع صريحا، المسالك ١: ١٨٠.
(٢) السرائر ٢: ٢٧٧، المهذب البارع ٢: ٣٧٩.
(٣) الكافي ٥: ١٧١ / ١١، الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٤، التهذيب ٧: ٢١ / ٨٨، الإستبصار ٣: ٧٧ / ٢٥٨، الوسائل ١٨: ٢١ أبواب الخيار ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٧: ٢٢ / ٩٢، الإستبصار ٣: ٧٨ / ٢٥٩، الوسائل ١٨: ٢٢ أبواب الخيار ب ٩ ح ٣.
(٥) الفقيه ٣: ١٢٦ / ٥٥٢، التهذيب ٧: ٢٢ / ٩١، الإستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٠، الوسائل ١٨: ٢٢ أبواب الخيار ب ٩ ح ٤، وفي الجميع: فلا بيع له.
(٦) الكافي ٥: ١٧٢ / ١٦، التهذيب ٧: ٢١ / 90، الوسائل 18: 21 أبواب الخيار ب 9 ح 2.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست