وأكثر تلك الأخبار وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى إقباض المبيع وعدمه، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على اشتراط عدمه، بل عبارات نقلة الاجماع مصرحة به، فهو المقيد للمطلقات.
مضافا إلى قوله: (فإن قبض بيعه) في الصحيحة الثانية، فإنه يدل على عدم الخيار مع قبض المبيع، سواء كان بعد الثلاثة أو قبلها.
وفي الغنية نسب ذلك إلى رواية الأصحاب، ولعله إشارة إلى هذه الصحيحة.
نعم، عن الشيخ القول بالخيار مع تعذر قبض الثمن وإن قبض المبيع (1)، وقواه في الدروس (2)، لنفي الضرر.
وفيه: أن دفع الضرر بأخذ العين مقاصة ممكن إن أمكن، وإلا فليس للفسخ فائدة.
وظاهر النصوص - كما ترى - بطلان البيع بعد الانقضاء لا ثبوت الخيار، كما هو المنقول عن الإسكافي (3) وأحد قولي الشيخ (4)، ومال إليه صاحب الكفاية (5).
ومنع الظهور بورود النفي هنا مورد توهم لزوم المعاملة فلا يفيد سوى نفيه لا وقع له، إذ لا دليل على كون المورد مورد توهم اللزوم، بل يمكن أن يكون مورد توهم الصحة.
وكذا لا إشعار لتخصيص النفي في بعض تلك الأخبار بالمشتري