بقوله: (فلا بيع له) إلى الخيار، لعدم انتفاء البيع له بثبوت الخيار عليه.
ولكن الحق - مع ذلك كله - في ثبوت الخيار، لأن البيع هو فعل صادر من البائع، ونفيه حقيقة غير صادق، لتحقق البيع في السابق، ونفيه بعد الثلاثة لا معنى له، إذ لا بيع حينئذ مطلقا، فالمراد معناه المجازي، وهو إما المبيع أو حكم البيع مطلقا أو استمراره أو صحته حينئذ أو لزومه، وإذا تعددت المجازات فيؤخذ بالمتيقن - الذي هو نفي اللزوم - ويعمل في الباقي بالأصل.
والحمل على نفي الصحة - لكونها أقرب المجازات - غير جيد، إذ لا دليل على تعين الحمل على مثل ذلك الأقرب.
ويشترط في ثبوت هذا الخيار عدم اشتراط التأجيل في الثمن أو المثمن أو بعض كل واحد منهما ولو ساعة، فلا يثبت ذلك الخيار في السلف والنسية مطلقا، بالاجماع.
مضافا في الأول إلى عدم إطلاق البيع المطلق على السلف في الأخبار، وإلى ظهور الصحيحتين في غيره، لمكان قوله: ثم يدعه، في أولاهما، و: (إن قبض بيعه) في الثانية.
وفي الثاني إلى ظهور جميع الأخبار في غيره، حيث إن مبدأ الثلاثة أيام فيها - بحكم التبادر - وقت البيع، فالحكم - بأنه إن لم يجئ بالثمن فيها يكون البائع ذا خيار - قرينة على إرادة غير النسية.
هذا كله، مع أنه على القول بشمول تلك الأخبار للنسية والسلف تكون الأخبار الدالة على لزوم كل من النسية والسلف - المذكورة في ثانيهما - معارضة مع تلك الأخبار بالعموم من وجه، فلو لم ترجح الأوليين فالمرجع إلى أصالة لزوم مطلق البيع.