____________________
ومال المصنف في المنتهى (1) والمختلف (2) إلى جواز بيعها، وحكاه عن المرتضى مدعيا فيه الإجماع (3)، والأصح الجواز إن فرض لها نفع مقصود محلل، أما بول الإبل فيجوز بيعه إجماعا.
ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع وغيره، وبه صرح في المنتهى (4).
قوله: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط).
الخلاف فيما عدا كلب الصيد، صرح به في المنتهى (5)، والأصح الجواز، ولعل مقصود العبارة: ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو، وفي حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته، كما صرح به في المنتهي (6)، والحائط: هو البستان.
قوله: (وإجارتها).
أي: إجارتها وكذا وكذا جائزة، فهو من عطف جملة على جملة.
ويجوز بيع أرواث ما يؤكل لحمه، لأنه عين مملوكة طاهرة ينتفع بها في الزرع وغيره، وبه صرح في المنتهى (4).
قوله: (والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط).
الخلاف فيما عدا كلب الصيد، صرح به في المنتهى (5)، والأصح الجواز، ولعل مقصود العبارة: ثبوت الخلاف في المجموع من حيث هو هو، وفي حكمها كلب البيت إذا اتخذ لحراسته، كما صرح به في المنتهي (6)، والحائط: هو البستان.
قوله: (وإجارتها).
أي: إجارتها وكذا وكذا جائزة، فهو من عطف جملة على جملة.