غير موجه (1). وتشمل أيضا أكثر صور المسألة.
ولا معارض لها إلا صحيحة أخرى لمنصور في صورة الشراء نسيئة - على ما قيل (2) -: عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أم غنم أو غير ذلك، فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا، قال: (لا يبيعه نسيئة، فأما نقدا فليبعه ما شاء) (3).
ولكنها - مع خروجها عن مسألة اشتراء ما بيع بالنسيئة وعدم صراحتها في اشتراء المبيع الأول - ليست صريحة في عدم الجواز، بل تحتمل الكراهة، لمقام الجملة الخبرية.
وأما إذا كان البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن بزيادة أو نقيصة، ففيه خلاف، بل يظهر من كلام بعض مشايخنا الأخباريين كون الخلاف في ذلك ولو كان قبل حلول الأجل أيضا (4).
وكيف كان، فالحق المشهور فيه أيضا الصحة، وتدل عليه - بعد الأصل والعمومات - صحيحة بشار المتقدمة، وصحيحة يعقوب وعبيد: عن رجل باع طعاما بمائة درهم إلى أجل، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه، فقال ليس لي دراهم خذ مني طعاما، فقال: (لا بأس به، فإنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء) (5).