بيعين في بيع) (1)، وقد فسره جماعة بذلك، منهم ابن الأثير في نهايته (2)، وإن فسره بعض آخر بغير ذلك أيضا.
ولقوله عليه السلام في ذيل صحيحة محمد بن قيس الآتية: (من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة) (3)، فإن الأمر بالتسمية نهي عن ضده - وهو الترديد - والنهي موجب للفساد.
ولكن يمكن الخدش في الروايتين الأوليين باشتمالهما على ما ليس مطلقا أو كليا بمنهي عنه تحريما، فيجب إما تجوز في النهي أو في المنهي عنه، فيدخل الاجمال المسقط للاستدلال، مضافا في الثانية إلى عدم دليل على إرادة المطلوب من البيعين في بيع، بل لا يعلم شموله له بالاطلاق أيضا.
وفي الثالثة: بعدم وجوب التعيين قبل الصفقة قطعا، فيمكن أن يستحب ذلك.
فلم تبق إلا الأصول المتقدمة، وهي كافية في إثبات المطلوب لولا الدليل الدافع.
ولكن قد روى محمد بن قيس في الصحيح: (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتهما واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة) (4).