ومنه يظهر عدم صحة جعل الأجل مجئ الغراب أو إدراك الثمرات أو ما يشترك بين زمانين - كشهر ربيع أو الجمادى أو يوم جمعة أو يوم خميس - لعين ما ذكر.
وقيل بالصحة في صورة الاشتراك، ويحمل على الأول، للتعليق على اسم معين متحقق بالأول (1).
قيل: ولكن ذلك إذا علما بذلك قبل العقد، حتى يقصد أجلا مضبوطا، ولا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الاطلاق محمولا عليه.
وتجويز الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع فيه، قصده أم لا - نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية - غير صحيح، لمنع تنزيل الاطلاق عليها مطلقا، بل إنما هو بالنظر إلى إطلاق كلام الشارع خاصة، لعدم دليل يدل على التعدي أصلا (2).
أقول: لا يخفى أن مثل الربيع والجمعة إما مشترك لفظي أو معنوي.
فإن كان الأول - كما هو الظاهر في الربيعين - وإن كان لا يحمل اللفظ على الأول إلا مع القصد، ولكن ما ذكره - من اقتضاء الشرع ذلك، وانضباط الأجل في نفسه، وإثبات الحقيقة الشرعية فيها، وتنزيل كلام الشارع عليها - هنا غير صحيح، إذ لا اقتضاء من الشرع هنا، ولا انضباط، ولا حقيقة شرعية.
وإن كان الثاني - كما هو المستفاد من كلامه، حيث جعله من باب