وأما لو شرط ذلك فيه، بطل بلا خلاف كما قيل (1)، واستدل له بتعليلات ضعيفة.
نعم، يدل عليه مفهوم الشرط في رواية الحسين بن المنذر: يجيئني الرجل، فيطلب العينة (2)، فأشتري له المتاع من أجله، ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني، قال: فقال: (إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت أيضا بالخيار، إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس) (3).
والمروي في قرب الإسناد: عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال: (إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس) (4).
ومثله في كتاب علي بن جعفر، إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل، ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (5).
ولكنها أخص من المدعى، لاختصاصها بما إذا كان البيع الثاني بأقل من الثمن الأول، أما الأخيرتان فظاهرتان، وأما الأولى فلأنه المأخوذ في مفهوم العينة.
ومع ذلك، فها هنا كلام آخر، وهو أنه لا يمكن أن يكون البيع الأول وشرطه صحيحا وخصوص الثاني فاسدا، إذ مع صحة الأولين لا بد وأن يكون الوفاء بالشرط لازما، وكيف يجتمع ذلك مع فساد الثاني، ولا أن