أن تقول فيه ما ليس فيه) (1).
وما رواه في مكارم الأخلاق: قلت: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال:
(ذكرك أخاك بما يكره)، قلت: يا رسول الله، فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال: (اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته) (2).
وما رواه في مجمع البيان: (إذا ذكرت الرجل بما فيه مما يكرهه الله فقد اغتبته) (3).
ويظهر من ذلك وسابقه - مضافا إلى الاجماع - وجه اشتراط كونه مؤمنا، فلو لم يكن كذلك لم يكن غيبة.
وهل يشترط فيه أن يكون مما يكره المغتاب ويغمه لو سمعه؟
الأظهر: لا، لاطلاق الأوليين، وصحيحة داود بن سرحان: عن الغيبة، قال: (هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد) (4).
ولا تنافيه رواية المكارم، لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم، مع أنا نرى كراهة بعض الناس مما ليس بسوء عرفا، بل مما هو حسن شرعا، وهو ليس بغيبة إجماعا.
ومنهم من أخذ فيها قصد الذم (5)، فإن أراد في صدق الغيبة فالاطلاق