اختصاص التحريم بالإعانة في المحرم.
وعلل تارة بقصور الأخبار المطلقة سندا.
وأخرى بعدم صراحتها دلالة، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات والطاعات ما عرضها التحريم بغصب ونحوه، كما هو الأغلب في أحوالهم.
وثالثة بالحمل على الكراهة، جمعا بينها وبين قوله عليه السلام في رواية ابن أبي يعفور: (ما أحب) الذي هو ظاهر في الكراهة قطعا، مع أن بعض تلك الأخبار ليس صريحا في التحريم، كالأول والثالث، إذ يجوز أن يكون المراد من قوله: (لا) إنه لا يحسن، أو لا أحب.
وفي الأول: المنع، كيف؟! وفيها الصحيح والموثق والحسن، مع أن بعد إطلاق الآية الثانية لا يضر ضعف سند الخبر.
وفي الثاني: عدم الدليل على هذا التقييد البعيد، والغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.
وفي الثالث: بأن قوله: (ما أحب)، لا تنافيه الحرمة لغة، وظهوره في الكراهة في زماننا لا يقتضيه في زمان الشارع، والأصل تأخره، مع أن مقتضى التعليل المعقب له الحرمة، وعدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.
فالأولى أن يعلل بمعارضة تلك المطلقات مع الأخبار المتكثرة، الواردة في الموارد العديدة في الحث على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودتهم والاهتمام بأمورهم (1)، المعاضدة بالكتاب (2) وبعمل كافة الأصحاب.