خلافا للمفيد والحلبي والحلي والديلمي والتذكرة والارشاد (1)، فلم يستثنوه.
إما لمعارضة تلك الأخبار للروايات المحرمة للغناء أو كسبه أو لشراء المغنيات وبيعهن وتعليمهن، حيث إنه لو كانت له جهة إباحة لم يحرم البيع والشرى والتعليم.
أو لضعف سندها.
أو لضعف دلالتها، إذ غايتها نفي البأس عن الأجرة، وهو غير ملازم لنفي الحرمة.
ويمكن الجواب: بأن المعارضة بقسميها مطلقة، فيجب حملها على المقيد.
وضعف السند غير ضائر، مع أن فيها الصحيح.
والملازمة ثابتة، لعدم القول بالفرق، والاستقراء الحاصل من تتبع الأخبار الدالة على الملازمة في كثير من الأمور المحرمة، مع أن المنفي عنه البأس في روايتي أبي بصير هو نفس الكسب، وحمله على المكتسب تجوز.
هذا، ثم إنه يشترط في الحلية عدم دخول الرجال عليهن، وإلا فيحرم وإن كانوا محارم، كما احتمله المحقق الثاني (2)، للاطلاق.
وكذا يشترط عدم التكلم بالباطل، وعدم سماع الأجانب من الرجال،