ليست بالتي يدخل عليها الرجال) (1)، فإنها ظاهرة في أنه لا حرمة في غناء المغنية التي لا يدخل عليها الرجال.
المؤيدة بروايته الأخرى المتقدمة (2) المقسمة للمغنيات على قسمين:
ما يدخل عليهن الرجال وما يزف العرائس، والحكم بحرمة الأولى ونفي البأس عن الثانية، وبأن الظاهر اشتهار هذا التقسيم عند أهل الصدر الأول، كما يظهر من كلام الطبرسي.
وعلى هذا فنقول: إن المراد بما يعصى به من الغناء أو عمل الحرام منه [إما] (3) هو ما يتكلم بالباطل ويقترن بالملاهي ونحوهما، وحينئذ فعدم حرمة المطلق واضح.
أو يكون غيره ويكون المراد غناء نهى عنه الشارع، ولعدم كونه معلوما يحصل فيه الاجمال، وتكون الآية مخصصة بالمجمل، والعام المخصص أو المطلق المقيد بالمجمل ليس بحجة.
ويؤكد اختصاص الغناء المحرم بنوع خاص ما يتضمنه كثير من الأخبار المذكورة، من نحو قوله: (الغناء مجلس) كما في رواية الحسن بن هارون (4)، أو: (بيت الغناء) كما في صحيحة الشحام (5)، أو: (صاحب الغناء) كما في رواية جامع الأخبار (6)، أو: (لا تدخلوا بيوتا) بعد السؤال