عند القدماء، قال: وكلام السيد المرتضى في الدرر والغرر لا يخلو عن إشعار واضح بذلك (1).
ويشعر به كلام الفاضل في المنتهى أيضا (2)، حيث يذكر في أثناء ذكر المسألة عبارة الاستبصار المتقدمة الظاهرة في التخصيص شاهدا لحكمه بحرمة الغناء.
وكذا هو المستفاد من كلام طائفة من متأخري أصحابنا، منهم المحقق الأردبيلي (3)، حيث جعل في باب الشهادات من شرح الإرشاد الاجتناب عن الغناء في مراثي الحسين عليه السلام أحوط.
ومنهم صاحب الكفاية، حيث قال في كتاب التجارة: وفي عدة من الأخبار الدالة على حرمة الغناء إشعار بكونه لهوا باطلا، وصدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروءة بالأصوات الطيبة المذكرة للآخرة المهيجة للأشواق في العالم الأعلى محل تأمل.
إلى أن قال: فإذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوها، ثم إن ثبت إجماع في غيره كان متبعا، وإلا بقي حكمه على أصل الإباحة (4).
وقال في كتاب الشهادات: واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام، إلى أن قال: وهو غير بعيد (5).
ومنهم صاحب الوافي، قال في باب ترتيل القرآن: ولعله كان نحوا