مضافا في صورة السهو إلى صحيحة عبد الرحمن. عن رجل يصلي مع الإمام يقتدي به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق الإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع؟
قال: " يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه " (1).
وفي صورة الاضطرار إلى صحيحته الأخرى: في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة لم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال:
" لا بأس " (2).
ثم إنه هل يجوز التأخر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر، أولا كما صرح به بعض مشايخنا الأخباريين ونقله عن المدارك أيضا؟ (3).
الحق حب الأول، للأصل السالم عن المعارض.
احتج المخالف بصحيحة معاوية بن وهب (4) المصرحة بجواز ترك المسبوق القراءة لعدم إمهال الإمام إياه حتى يتمها، وصحيحة زرارة (5) المصرحة بجواز ترك المسبوق السورة لدرك الإمام.
ويجاب أولا: باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة والسورة هنا لدرك فضيلة موافقة الإمام واختصاص الوجوب بغير هذه الصورة، مع أن في وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتي.