وكذا روايات نشيط بن صالح (1) وناصح (2)، والحضرمي (3) وأبي الربيع (4)، وغير ذلك.
الثاني: أن يصلي معهم ابتداء صلاة منفردة يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه مع الامكان.
ولا شك في الاجتزاء بتلك الصلاة مع الضرورة، وبدونها إذا تمكن من الاتيان بجميع الواجبات بنفسه، وكذا مع عدم التمكن إذا لم تكن له مندوحة عن تلك الصلاة ولم يمكنه الصلاة منفردا، كالمصاحب في سفر مع جماعة المخالفين.
وإنما الاشكال فيما إذا لم يتمكن من الواجبات بأسرها وكانت له مندوحة من الصلاة معهم، أو لم تكن ولكن أمكن له الانفراد أيضا قبلها أو بعدها.
والظاهر الاجتزاء أيضا، لصحيحة أبي بصير (5)، وروايات البزنطي (6)، وأحمد بن عائذ (7)، وابن أسباط (8)، وابن عذافر (9)، وإسحاق بن عمار (10)، وغيرها.
ولكن الظاهر أن ذلك إنما هو فيما كان لذلك جهة رجحان، ولا أقل من أن