في تمام الصلاة لا وجه له. ومقتضاه بطلان الصلاة بوجود الساتر في بعض الأحوال، فهو الأجود.
نعم، يشترط في مانعيته ستره لجميع أجزاء الإمام، فلو لم يستر بعضه بحيث يصدق عرفا عدم ستره لم يضر وإن كان في جميع الأحوال.: وتلزمه كفاية إمكان مشاهدة جزء معتد به من الإمام دائما، كما صرح بكفايته بعض الأجلة.
ويستفاد من بعض الكلمات عدم البأس بوجود الحائل التام في بعض الأحوال دون بعض (1).
ومن بعض آخر عدم البأس بما يمكن معه شهود جزء من الإمام مطلقا، لعدم معلومية صدق الساتر مع مشاهدة جزء.
والأول غير سديد، لأنه تقييد للاطلاق المذكور بلا مقيد. نعم، يصح ذلك إذا كان بحيث لم يكن له استمرار أصلا كشخص عبر ما بينهما. ومنع صدق الساتر على الساتر في بعض الأحوال فاسد جدا.
والثاني صحيح لو شوهد جزء معتد به، فلا تكفي مشاهدة إحدى يديه أو جزء يسير من رأسه، لصدق الساتر عرفا معه.
مع أن الوارد في الصحيحة هو الساتر أو الجدار. وعلى هذا، فلو نسلم عدم معلومية صدق الساتر على الساتر في بعض الأحيان أو [لبعض] (2) الأجزاء، ولكنه قد يصدق عليه الجدار، كما إذا كان بقدر لا يرى وراءه إلا رأس الإمام أو مع شئ من جسده حال القيام، فإنه يصدق عليه الجدار الممنوع عنه في الصحيحة قطعا، والاجماع على تجويز مثل ذلك [غير] (3) معلوم.
نعم لو كان يسيرا بحيث يشك في صدق الجدار عليه كذراع بل أزيد منه بقليل، انتفى البأس من جهته وإن ثبت من جهة الستر حال الجلوس. وكأنهم