مع راتب المسجد، لاختلاف المحل، فهو مقدم على الجميع ثم الثلاثة.
نعم يشكل الترجيح بين الراتب وأحد الثلاثة، والظاهر عدم الترجيح لتعارض روايتهما.
وأما الثلاثة فمقتضى الرواية تقديم الأقرأ ثم الأسن ثم الأفقه، إلا أنه قد ورد في الرضوي (1) والدعائمي (2) تقديم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأسن، فتتعارض الروايات حينئذ في الأفقه والأسن، ولا يبعد ترجيح الروايتين الأخيرتين فيقدم الأفقه، إذ توافقان الاعتبارات العقلية والعمومات القرآنية والخبرية، كقوله عز شأنه: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (3). والنبوي: " من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله " (4) إلى غير ذلك.
ولأجل أمثال ذلك قد ذهب جمع من المتأخرين، كصاحبي المدارك والذخيرة والمحدثين الكاشاني والعاملي (5)، تبعا للفاضل - قدس سره - في المختلف (6)، إلى تقديم الأفقه على الأقرأ أيضا.
إلا أن الروايات المذكورة متفقة طرا على خلافه، وهي أخص مطلقا مما مر، ومع ذلك على مدلولها الشهرة القديمة والجديدة، بل عليه الاجماع في كلمات طائفة