وثالثة بإخلاله بالقراءة فتكون صلاته عنها خالية، ولا صلاة إلا بالفاتحة، فكيف يضمن قراءة المأموم، مع أن الأصل عدم سقوطها.
ورابعة بعدم تبادر مثله ولا معهوديته من الشريعة.
والأول إن ثبت فهو، وإلا فمنقوله ليس بحجة.
والثاني قاصر في الدلالة بوجوه كثيرة.
والثالث مردود بعدم إخلاله بما يجب عليه من القراءة، وما قرأه هو في حقه الفاتحة، فلا تكون صلاته عنها خالية. ولو سلم فتوقف الضمان على الأزيد من ذلك في شأنه ممنوع، والأصل بالعمومات والمطلقات مدفوع.
والرابع بمنع تبادر الغير أيضا، وعدم المعهودية غير مسلمة، كيف؟! مع أن صلاة الجماعة بين الصحابة والتابعين وأصحاب الأئمة وأهل أعصارهم كانت في غاية الشيوع ولا نعلم حال جميع أئمتهم. ولو كان الأمر كما قالوه فكيف يجوزونها للمثل كما صرح به الأكثر (1)؟. وبالجملة لو لم يثبت الاجماع لكان القول بالجواز متجها.
ومنه يظهر الجواز في اللاحن الغير المقصر مطلقا كما عن الشيخ (2)، أو إذا لم يغير اللحن المعنى كما عن الحلي بطريق أولى (3)، وكذا في التمتام والفأ فاء بالتفسير الآخر وهو من لا يحسن تأدية التاء والفاء إلا بترديد هما مرتين فصاعدا، كما صرح في غير واحد بجواز إمامتهما أيضا (4)، نعم كرهها بعض الأصحاب (5) ولا بأس به.