مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٨
الأصحاب كانوا يصلون ويخرجون ويراهم الناس كذلك (1).
ورواية الحضيني المتضمنة بعد الاستيمار في الاتمام والتقصير لقوله: " إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة " (2).
وجه الاستدلال: أنه تعارض الفريقان من الأخبار، فيجب الجمع بينهما بالحمل على التخيير إما لأنه المرجع عند التعارض وعدم الترجيح، أو لشهادة الأخبار بذلك كرواية علي بن يقطين: عن التقصير بمكة فقال: " أتم، وليس بواجب، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي " (3).
وابن المختار: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: " إن قصرت فذاك، وإن أتممت فهو خير تزداد " (4).
ورواية عمران: أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: " إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير " (5).
وصحيحة ابن يقطين في الصلاة بمكة: " من شاء أتم ومن شاء قصر " (6).
مضافا إلى أن روايتي أبي بصير وعبد الحميد وما تعقبهما من روايات الصنف الأول غير دالة على وجوب الاتمام، كما أن رواية علي بن حديد وما تعقبها من

(١) التهذيب ٥: ٤٢٨ / ١٤٨٥، الإستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨١، الوسائل ٨: ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٤.
(٢) التهذيب ٥: ٤٢٧ / ١٤٨٤، الإستبصار ٢: ٣٣٢ / ١١٨٠، الوسائل ٨: ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٥.
(٣) الكافي ٤: ٥٢٤ الحج في ٩٥ ح ٣، التهذيب ٥: ٤٢٩ / ١٤٨٨، الإستبصار ٢: ٣٣٣ / ١١٨٤.
الوسائل ٨: ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٩.
(٤) الكافي ٤: ٥٢٤ الحج ب ٩٥ ح ٦، التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩١، الإستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٨، الوسائل ٨: ٥٢٩ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٦.
(٥) التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٣، ٥: ٤٧٤ / ١٦٦٩، الإستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٩٠، الوسائل ٨:
٥٢٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١١.
(٦) التهذيب ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٢، الإستبصار ٢: ٣٣٤ / ١١٨٩، الوسائل ٨: ٥٢٦ أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 10.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست