الأصحاب كانوا يصلون ويخرجون ويراهم الناس كذلك (1).
ورواية الحضيني المتضمنة بعد الاستيمار في الاتمام والتقصير لقوله: " إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة " (2).
وجه الاستدلال: أنه تعارض الفريقان من الأخبار، فيجب الجمع بينهما بالحمل على التخيير إما لأنه المرجع عند التعارض وعدم الترجيح، أو لشهادة الأخبار بذلك كرواية علي بن يقطين: عن التقصير بمكة فقال: " أتم، وليس بواجب، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي " (3).
وابن المختار: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: " إن قصرت فذاك، وإن أتممت فهو خير تزداد " (4).
ورواية عمران: أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال: " إن قصرت فلك، وإن أتممت فهو خير وزيادة الخير خير " (5).
وصحيحة ابن يقطين في الصلاة بمكة: " من شاء أتم ومن شاء قصر " (6).
مضافا إلى أن روايتي أبي بصير وعبد الحميد وما تعقبهما من روايات الصنف الأول غير دالة على وجوب الاتمام، كما أن رواية علي بن حديد وما تعقبها من