على مقام عشرة (1).
وصحيحة ابن وهب المروية في العلل المشتملة على أن مكة والمدينة كسائر البلدان، والمتضمنة لأن الأمر بالاتمام في المدينة بعد خمسة أيام لأن أصحابكم كانوا [يقدمون] ويخرجون من المسجد عند الصلاة (2).
وصحيحة ابن عمار الآمرة بالتقصير في مكة ما دام محرما (3).
وصحيحة أبي ولاد الحناط: إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة، ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟
فقال: " إن كنت [حين] دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام ولم تصل صلاة فريضة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة " (4).
ورواية علي بن حديد الناطقة بأنه لا يكون الاتمام في الحرمين إلا أن تجمع على إقامة عشرة (5).
وصحيحة ابن وهب المتضمنة بعد السؤال عن التقصير عن الحرمين لقوله:
" لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام " ولأن الأمر بالتمام كان لأجل أن