وروايات حذيفة (1) وأبي بصير (2) وعبد الحميد (3) المجوزة لاتمام الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
ورواية ابن أبي البلاد المجوزة له في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعند قبر الحسين عليه السلام (4) - وإنما لم نجعلها آمرة لاشتمالها على الجملة الخبرية -.
وصحيحتا ابن عمار (5) ومسمع (6) المصرحتان بأن من المذخور الاتمام في الحرمين.
وصحيحة حماد المصرحة بأن من مخزون علم الله الاتمام في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين عليهم السلام (7).
ومرسلة الفقيه المصرحة بأن من الأمر المذخور الاتمام بمكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر (8).
ومن الثاني: صحيحة ابن بزيع الآمرة بالتقصير في مكة والمدينة ما لم يعزم