وثانيهما: الأخبار الدالة على أن حد التقصير أربعة فراسخ، وهي مع كثرتها على قسمين.
القسم الأول: ما يدل على التقصير في أربعة فراسخ، الظاهر في الوجوب عند جماعة، والقاصر عن إفادته على الأظهر، بل لا يدل على الأزيد من المشروعية والجواز، وهو مرسلة الفقيه، وصحيحتا زرارة، ورواية المروزي، المتقدمة كلها في صدر المسألة الأولى (1)، وصحيحة ابن وهب المتقدمة في المسألة الثانية (2)، وموثقة محمد السالفة في المسألة الرابعة (3)، ومرسلة الخزاز (4)، وهي مثل مرسلة الفقيه، وصحيحة: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: " بريد " (5).
وصحيحة الشحام: " يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا " (6).
وصحيحة زرارة الطويلة، الواردة في تقصير النبي بمنى، حين أقام فيه ثلاثا، ثم الخلفاء بعده إلى زمن عثمان وإتمامه، وأمره عليا عليه السلام بالاتمام واستنكافه منه (7). ولا يتوهم دلالة استنكافه على وجوب التقصير، لجواز أن يكون ذلك لاعتقادهم وجوب الاتمام.
ورواية الهاشمي: عن التقصير، فقال: " في أربعة فراسخ " (8).