القصر من غير ثبوت التحتم منها (1)، وهي مع كثرتها تشتمل على الصحاح، ويدل عليه ما مر في المسألة الثالثة من ضم الإياب في الجواز (2).
وعلى هذا فيكون الترجيح للتخيير البتة، فعليه العمل، وبه الفتوى، وهو الأصح.
وهل هو ثابت على الاطلاق كما هو ظاهر أكثر القدماء، أو مشروط بعدم تخلل القاطع؟
الحق هو الأول، لاطلاق أكثر أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة، وبعض أخبار القسم الثاني، من غير معارض سوى الرضوي الدال على عدم التقصير مع العزم على المقام (3). وهو - مع ضعفه الغير المجبور في المورد - لا يدل على حرمة القصر، فلا ينافي المطلوب، وإن نافى إطلاق تحتم القصر، وكان منجبرا فروع:.
أ: وإذا عرفت التخيير فيما دون الثمانية، فهل يتساوى الأمران فيه، أو الأفضل القصر، أو الاتمام؟
الظاهر هو الثاني مع عدم تخلل القاطع، للأخبار الدالة على تقصير الرسول في عرفة وذباب، وعدم رضاء الولي فيها بالاتمام (4)، وظهور أخبار القسم الأول من أخبار الأربعة في الرجحان (5)، ولا ينافيه الخيار المثبت في الرضوي (6). والثالث