ثلاثة أخرى.
وقد عرفت ضعف ما استدلوا به للتخيير بعد معارضته لأخبار التحتم، وقوة أخبار التحتم، فلو خليا وأنفسهما لكان الترجيح للأخير، وكان جدا قويا، إلا أن القول بالتخيير يتقوى بالرضوي المتقدم في المسألة الرابعة المصرح بالخيار (1)، وهو وإن كان ضعيفا بنفسه، إلا أنه منجبر بفتوى جماعة من فحول القدماء كالصدوقين والشيخين وأتباعهما (2)، بل بالشهرة القديمة، كما صرح به بعض مشايخنا (3)، بل بنقل الاجماع عن أمالي الصدوق عليه (4)، بل به تشعر عبارة التهذيب حيث قال:
على أن الذي نقوله في ذلك: إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار (5).
والقول بالتحتم يوهن بندور القول به وشذوذه، كما صرح به جماعة (6)، ولم ينقل القول به عن الطبقتين الأولى والثانية إلا عن العماني (7)، وإنما هو شئ ذهب إليه طائفة ممن يقاربنا عهده (8)، ونفى المحقق الأردبيلي القول بتحتم القصر فيما دون الثمانية لغير مريد الرجوع في يومه (9)، بل في السرائر: الاجماع على جواز التمام، ونفي الخلاف عن حصول البراءة به (10)، وهو المستفاد من المختلف أيضا (11)، وعن شيخنا الشهيد الثاني في رسالته: بطلان لزوم القصر في الأربعة