أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أم انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا " (1).
ورواها في العلل والمحاسن، وزاد فيها: " هل تدري كيف صار هكذا؟ " إلى آخر ما مر في المسألة الثانية (2).
وصحيحة أبي ولاد: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت في يومي ذلك، أقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام - إلى أن قال -: فقال: " فإن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، وإن كنت لم تسر بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك بالتقصير من قبل أن تريم من مكانك ذلك " (3).
وصحيحة [عمران بن محمد] (4): إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا، خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أو أقصر؟ قال: " قصر في الطريق، وأتم في الضيعة " (5).
بحملها على كون الضيعة وطنا للسائل، أو حمل جزئها الأخير على التقية بمعنى حمل الأمر بالاتمام في الضيعة عليها، لكان الملك مطلقا من القواطع عند جماعة من العامة.
أقول: يظهر ما في الوجه الأول مما مر في المسألة الثانية.
وأما الوجه الثاني، أي أخبار الأربعة، فيرد عليه أن القسم الأول منها غير