وتنافيه التعليلات الناصة للتقصير في الأربعة بأنها تصير مع الرجوع ثمانية، سيما قوله في رواية العلل: " وأرادوا أن ينصرفوا " (1).
وثالثها: الرضوي، حيث قال - بعد الحكم بوجوب التقصير في الأربعة مع إرادة الرجوع ليومه كما مر -: " وإن عزمت على المقام، وكان سفرك بريدا واحدا، ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك، فلا تقصر " (2).
هذا، مع أن كثيرا من الأخبار التامة الدلالة على وجوب التقصير في الأربعة، أو المستدل به له، غير شاملة أو في، ظاهرة الشمول لما إذا تخلل القاطع.
كما دل على وجوب تقصير الحاج أو أهل مكة في عرفة، لعدم وقوفهم فيها عشرة قطعية، أو ثلاثين مترددة، إلا نادرا لا يحمل الكلام عليه.
وكرواية إسحاق بن عمار الأخيرة، لندرة انتظارهم الرجل المذكور مترددين بأزيد من ثلاثين يوما، بل استبعاده، بل القطع عادة بخلافه، بل المتيقن إما مجيئه أو يأسهم عن مجيئه قبلها.
وكرواية العلل المتضمنة لإرادة الانصراف، ورواية صفوان المشتملة على قوله " ذاهبا وجائيا " وصحيحة أبي ولاد المصرحة بإرادة الرجوع من الطريق.
أقول: يمكن القدح في بعض هذه الوجوه، كمنع الانصراف والغلبة المذكورتين، ومنع إشعار الموثقة، وكمنع تعدد السفر بتخلل القاطع مطلقا، فإنه لا وجه لتعدد السفر عرفا بتخلل العشرة مع نية الإقامة دون العشرين بدون النية، أو التسعة مع النية أيضا، وتضعيف الرضوي بعدم ثبوته، مع أن في صحيحة عمران دلالة على التقصير في الأربعة مع تخلل القاطع (3).
ثم أقول: إن بما ذكرنا ظهرت أدلة جميع الأقوال الخمسة، وما يرد على كل